شبكة المنصوره نت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المنصوره نت | اخبار | صور | دردشة | شات | Mb3 |فيديو | YouTube | برامج | خلفيات | العاب | نكت | قصص | Css | html | استايلات | فوتوشوب | كرة قدم | ادعية | اناشيد | منوعات | فلاشات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلالبوابهالتسجيلدخولالمجله
مراجعة فقه للثانوية الأزهرية Fb1
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط انت عمرى على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط شبكة المنصوره نت على موقع حفض الصفحات

 

 مراجعة فقه للثانوية الأزهرية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عابر سبيل
المراقب العام
المراقب العام
عابر سبيل


** عدد المساهمات ** 279
نقاط 5618
المستوى المستوى : 1
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
My MMS : مراجعة فقه للثانوية الأزهرية 25
:^~~~أوسمتى~~~^ :
مراجعة فقه للثانوية الأزهرية 13000955909


مراجعة فقه للثانوية الأزهرية Empty
مُساهمةموضوع: مراجعة فقه للثانوية الأزهرية   مراجعة فقه للثانوية الأزهرية Emptyالأربعاء يونيو 08, 2011 8:43 am

تلخيص مادة الفقه الفصل الدراسي الثاني لثالثة ثانوي أدبي



س/ من معاني أصول الفقه معنى إضافي ومعنى لقبي؟ ما المراد بالإضافي؟


ج- المعنى الإضافي :أي قبل أن يصير هذا الاسم علماً.




س/ تعريف الفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العلمية بادلتها التفصيلية؟ ما معني ما تحته خط


ج-
المراد: بالعلم اليقين وغلبة الظن .الأحكام : الأحكام التي تتوارد على عمل
المكلف الشرعية المنسوبة إلى الشرع .العملية المتعلقة: بما يصدر عن المكلف
من الأعمال .




س/ عرف أصول الفقه باعتباره ((علما))؟


ج- هي القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية.




س/ يبحث علم أصول الفقه في أربعة أمور اذكرها؟


ج- 1- الحكم 2- الدليل 3 – الاستدلال 4- المستدل




س/ ما غاية علم أصول الفقه؟ ومن أين يستمد أصوله؟


ج- غايته :معرفة الأحكام الشرعية والعمل بها ويستمد أصوله من ثلاثة علوم علم التوحيد والأحكام الشرعية وعلم اللغة العربية.




س/ ما الفرق بين علم الفقه أصول الفقه؟


ج-
علم الفقه يبحث في الأدلة التفصيلية و أفعال المكلفين أما علم أصول الفقه
فيبحث في الأدلة الإجمالية واستنباط الأحكام الشرعية منها.




س/ عرف الحكم اصطلاحا؟


ج- ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع




س/ اذكر أقسام الأحكام الشرعية؟


ج- 1- أحكام تكليفية 2- أحكام وضعية




س/ عرف الحكم التكليفي ؟ وما أقسامه؟


ج- خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير


أقسامه 1- واجب 2- مندوب 3 - محرم 4- مكروه 5- مباح




س/ ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين اذكرها؟ مع التمثيل


ج- 1- موسع وهو: ما كان وقته متسعا له ولغيره مثال: أوقات الصلاة


2- مضيق وهو:ما كان وقته لا يتسع لغيره مثال صوم شهر رمضان




س/ ينقسم الواجب باعتبار المكلف إلى قسمين اذكرها؟ مع التمثيل


ج- 1- واجب عيني: ما طلب فعله من كل واحد من المكلفين بعينه مثل الصلاة والزكاة


2- واجب كفائي: هو ماطلب من المكلفين ولو قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين مثال الجهاد




س/ ينقسم الواجب باعتبار المكلف به إلى قسمين اذكرها؟ مع التمثيل


ج- 1- واجب معين: ما طلب الشارع من المكلف فعله بعينه مثال الصلاة


2- واجب مخير: هو ماطلب الشارع من المكلف أن يأتي بأمر من أمور معينة مثل خصال كفارة اليمين




س/ عرف اصطلاحا الواجب- المندوب – المحرم - المكروه- المباح؟ مع التمثيل


ج- الواجب:ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. مثال وجوب الصلاة


المندوب: ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه مثال الأمر بالوتر


المحرم: ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله تحريم الشرك وغيره


المكروه:ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله مثال النهي عن الشرب قائما


المباح:ما خير المكلف بين فعله وتركه مثال نكاح زوجات الآباء




س/ يطلق المباح في اللغة على معنيين فما هما؟ وما المناسب منهما للمعنى الاصطلاحي؟


ج-


س/ عرف الحكم الوضعي؟ وما أقسامه؟


ج- هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء أو شرطا أو مانعا منه.


أقسامه 1- السبب 2- الشرط 3- المانع




س/ عرف اصطلاحا السبب – الشرط – المانع مع التمثيل؟


ج- السبب: ما يلزم من وجوده الوجود مثاله الوقت فقد جعله الله سببا لإيجاب إقامة الصلاة


الشرط:ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولاعدم لذاته مثاله الطهارة شرط في صحة الصلاة


المانع: ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولاعدم لذاته مثاله إذا قتل الأب ابنه عمدا


س/عرف العزيمة اصطلاحا؟ وما حكم العمل بها؟


ج- الحكم الثابت بدليل شرعي الخالي عن معارض حكم العمل بها واجب


س/ عرف الرخصة اصطلاحا؟ وما أسبابها؟ مع ذكر مثال لها؟


ج-
ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح أسبابها 1- السفر 2- المرض3-
الإكراه 4- النسيان 5- الجهل 6- العسر وعموم البلوى 7- النقص مثال قصر
الصلاة في السفر


س/ جواز مس الصبيان للمصحف دون طهارة لأجل التعلم رخصة سببها


ج- ( النسيان- الجهل – العسر وعموم البلوى - النقص)


س/ فيم تتفق العزيمة والرخصة؟ وفيما يفترقا؟


ج- تتفق العزيمة والرخصة بان كلا منهما قد ثبت بنص شرعي . ويفترقان بان العزيمة اصل الأحكام التلكليفية أما الرخصة استثناء من الأصل


س/ما أقسام الرخصة مع التمثيل؟


ج- 1- رخصة واجبة مثال التيمم للمريض 2- رخصة مندوبه مثال قصر الصلاة الرباعية


3- رخصة مباحة مثال الجمع بين الصلاتين 4- رخصة مكروهة مثال السفر لأجل أن يترخص بالفطر


5- رخصة الأولى تركها مثال احتمال الأذى فيمن يكره التلفظ بكلمة الكفر بلسانه فيجوز له أن يترخص


س/ عرف الصحة والفساد اصطلاحا؟ وعلما تطلق الصحة؟


ج-
الصحة ما ترتبت آثار عليه شرعا في العبادات أو العقود والفساد ما لا تترتب
آثار فعله عليه في العبادات أو العقود تطلق على أمرين 1- صحة
العبادات 2- صحة في العقود


س/ ما المراد بالصحة في العبادات الصحة في العقود؟


ج- المراد بالصحة في العبادات كل عبادة أديت امتثالا لأمر الشارع وسقط بها القضاء.


المراد بالصحة في العقود: ترتب الأثر المقصود من العقد عليه


س/عرف التكليف اصطلاحا؟ وما شروط المكلف؟


ج- تعريف التكليف اصطلاحا: هو خطاب الشارع للمكلف بأمر أو نهي


يشترط في المكلف شرطان 1- أن يكون بالغا 2- أن يكون عاقلا


س/ يشترط في الفعل المكلف به أربعة شروط اذكرها ؟


ج- 1- أن يعلم المكلف أن الفعل المأمور به من الله. 2- أن يكون الفعل المكلف به معلوما للمكلف


3- أن يكون الفعل المكلف به معدوما يطلب إيجاده 4- أن يكون المكلف به ممكنا بحيث يستطيع الملكف الإتيان به


س/عرف الأدلة اصطلاحا ؟ مع ما هي الأدلة الشرعية؟


ج- الأدلة: هي ما يمكن التوصل بالنظر الصحيح فيه إلى حكم شرعي وأنواعها الكتاب والسنة والإجماع والقياس


س/ عرف القران الكريم وما حجته وأعجازه؟


ج-
هو كلام الله تعالى المنزل على نبينا محمد e المتعبد بتلاوته وحجته يجب عل
كل مسلم العمل بما فيه وأعجازه هو المعجزة الكبرى لنبينا محمد e


س/ علل : يحتج بالقراءة الشاذة على ما دلت علية من الأحكام


ج- لان الراوي لها يخبر انه سمعها من النبيe


س/ ما تعريف ألسنه اصطلاحا؟ وما يشترط في الراوي للحديث؟


ج- ألسنه هي ما ثبت عن النبيe من قول أو فعل أو تقرير


ويشترط في الراوي للحديث أربعة شروط 1- الإسلام 2- التكليف 3- الضبط 4 – العدالة


س/ للسنة المطهرة مع القران الكريم ثلاث حالات اذكرها؟ مع التمثيل


ج- 1- أن تكون السنة مقررة لحكم جاء في القران الكريم. مثال تحريم دم المسلم وماله


2- أن تكون السنة مبينة ومفصلة لاحكام وردت في القران . مثال: تفصيل الصلاة


3- أن تأتى السنة بأحكام سكت عنها القران الكريم . مثاله: لا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها




س/ عرف الإجماع اصطلاحا وما حكم مخالفته ؟ مع ذكر مثال علية؟


ج- اتفاق المجتهدين من أمة محمدe بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي حكم مخالفته حرا م


مثاله إجماع العلماء على أن الصلوات الخمس فرائض


س/ ما القياس اصطلاحا مع ذكر مثال علية؟


ج- إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما مثاله النهي عن البيع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة


س/ ما أركان القياس؟ ج- 1- الأصل 2- الفرع 3- الحكم 4- العلة


س/ عرف الأصل – الفرع – العلة؟


ج- الأصل : هو الواقعة التي ورد النص أو الإجماع بحكمها ويسمى المقيس علية


الفرع :هو الواقعة التي لم يرد في حكمها شيء من نص أو إجماع ويراد إلحاقها بالأصل في الحكم ويسمى المقيس


العلة : هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بنى عليه الشارع الحكم في الأصل .


س/ يشترط لصحة القياس خمسة شروط اذكرها؟


ج- 1- أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع أو بهما. 2- أن لا يكون حكم الأصل منسوخا .


3- أن يكون حكم الأصل معقول المعنى. 4- أن يكون الفرع مساويا للأصل في العلة


5- أن لا يكون الفرع قد ثبت الحكم فيه بنص أو إجماع أو بهما.


س/ علل : لا يصح قياس أكل النعامة على أكل لحم الجزور في نقض الوضوء.


ج- بسبب عدم معرفة العلة


س/ عرف العام والخاص اصطلاحا؟


ج- العام : هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر والخاص : قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك


س/ مثل بمثال واحد من القران الكريم لكل مما يلي:-


صيغة عموم بلفظ (كل) ج- قال تعالى{ انا كل شىء خلقناه بقدر }


صيغة عموم بلفظ(جمع) ج- قال تعالى{ قل يايها الناس أنى رسول الله إليكم جميعا }


صيغة عموم بلفظ(كافة) ج- قال تعالى{وقاتلوا المشركين كافة }


صيغة عموم بلفظ(معشر) ج- قال تعالى{ يا معشر الجن والأنس }


س/ اختار الإجابة الصحيحة:-


أ- إذا قام الدليل على أن المراد بالعام بعض أفراده فذلك عام..


( يراد به العموم - يراد به الخصوص – مخصوص )


ب- إذا قام الدليل على انتقاء التخصيص فذلك عام


( يراد به العموم - يراد به الخصوص – مخصوص )


ج- ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته هو..


( السبب - الشرط - المانع )


د- ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولاعدم لذاته


( السبب - الشرط - المانع )


هـ - ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولاعدم لذاته


( السبب - الشرط - المانع )


و- الحكم الثابت بدليل شرعي الخالي عن معارض هي...


( العزيمة - الرخصة - العزيمة والرخصة )


ع- ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح هي...


( العزيمة - الرخصة - العزيمة والرخصة )


ك – نوع الخاص المنفصل لعموم قوله تعالى(الله خالق كل شئ) تخصيص


( بالحس - بالعقل - بالشرع )


ط- نوع الخاص المنفصل لعموم قوله تعالى(أنى وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شئ) تخصيص


( بالحس - بالعقل - بالشرع )


س/اذكر صور التخصيص بالشرع ؟


ج- 1- تخصيص الكتاب بالكتاب 2- تخصيص الكتاب بالسنة3- تخصيص السنة بالسنة 4- تخصيص السنة بالكتاب




س/ عرف المطلق والمقيد اصطلاحا ؟


المطلق: اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه


المقيد هو : اللفظ المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه.


س/ متى يجب حمل المطلق على المقيد؟ ج- إذا اتحدا في الحكم والسبب


س/ متى يعمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده؟ ج- إذا اختلف الحكم والسبب


س/ متى يحمل المطلق على المقيد ووجوب تقييد المطلق؟ ج- إذا اتحد الحكم واختلف السبب


س/ متى لا يحمل المطلق على المقيد؟ ج- إذا اختلف الحكم وتحد السبب


س/ عرف الأمر اصطلاحا؟


ج- استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء


س/ استدل العلماء على أن الأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب بقوله تعالى{ فيلحذرالذين يخالفون عن أمره


أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم} فما وجه الدلالة من الآية؟


ج- أن الله توعد من خالف أمر النبي e بالفتنة والعذاب الأليم .إلى أخره.......


س/ عرف النهي اصطلاحا؟


ج- هو القول الإنشائي الدال على طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء


س/ استدل من القران و السنة على مايلي:- أ- أن الأمر المجرد من القرائن يقتضي الوجوب (عند الجمهور)


من القران قال تعالى{وماء أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}


من السنة قال e{ وما نهيتكم عنه فاجتنبوه}


س/ مثل لما يأتي:


صيغة أمر صرفت من الوجوب إلى الندب ج-


صيغة نهي استعملت لبيان العاقبة ج- قال تعالى{ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمين}


س/ قارن بين الأمر والنهي؟


ج- 1- من جهة التعريف بينهما تقابل 2- أن كلا منهما يستعمل فيما وضع له حقيقة. 3 - أن النهي يقتضي الترك


س/ عرف الفتوى والمفتي المستفتي اصطلاحا ؟


ج-
الفتوى الأخبار عن حكم الله بدليل لمن سأل في أمر نازل والمفتي العالم
المبين للأحكام الشرعية المستفتي الشخص السائل عن حكم شرعي.


س/ متي تكون الفتوى واجبة - مستحبة – مكروهة- محرمة- جائزة؟


ج-
تكون واجبة إذا كان المفتي أهلا للإفتاء . تكون مستحبة إذا كان المفتي
أهلا لها وفي البلد غيره . وتكون مكروهة إذا كان السؤال افتراضيا ليس له
واقع . محرمة إذا كان غير عالم بالحكم .وتكون جائزة إذا كان المفتي أهلا
والمسالة مما يمكن وقوعها وكان الوقت متسعا.


س/ عرف القواعد الفقهية اصطلاحا؟ واذكر اثنين من أهميتها؟


ج- حكم فقهي كلي تنطبق عليه جزئيات كثيرة تعرف به الأحكام الشرعية.


1- تعين الفقيه على ضبط وحفظ كثير من مسائل الفقه المتشابهة


2- تعين الفقيه على معرفة مقاصد التشريع وحكمه ومحاسن الدين.


س/اذكر القواعد الخمس الكبرى؟ ومعنى كل قاعدة؟ والقواعد الفرعية المندرجة تحت كل قاعدة ؟


ج- 1- الأمور بمقاصدها:-


أن تصرفات المكلف وإعماله سواء القولية أو الفعلية تابعة لنيته فلا تكون إعماله صحيحه إلا بنية وقصد صحيح


قواعد فرعية لها:- أ- لا ثواب ألا بالنية ب- العبرة في العقود بالقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني


2- اليقين لا يزول بالشك:- أن الأمر المتيقن ثبوته لا ينتقل عنه إلا بيقين ينافيه


قواعد فرعية لها أ-الأصل بقاء ما كان على ماكان ب- الأصل في الكلام الحقيقة .


3- المشقة تجلب التيسير: أن التكاليف الشرعية التي يترتب على تطبيقا حرج ومشقة فان الشريعة ترفع هذا الحرج.


قواعد فرعية لها إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق الضرورات تبيح المحظورات الضرورات تقدر بقدرها


4-لاضرر ولاضرار:- تنفي الضرر والضرار والحاق الضرر بالغير


الضرر يدفع بقدر الإمكان يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام درء المفاسد مقدم على جلب المصالح




5-العادة محكمة: أن ما تعارف علية الناس وليس فيه نص شرعي مرجعة العرف


المعروف عرفا كالمشروط شرطا الكتاب كالخطاب لا ينكر تغير الإحكام بتغير الأزمان


س/ قاعدة الضرورات تبيح المحظورات شرطان اذكرها؟


ج- 1- يجوز للمضطر أكل الميتة بقدر حاجته اذا خشي الهلاك حفظا لنفسه.


إذا صال صائل على آخر لاخذ ماله أو قتله أو انتهاك عرضه جاز له أن يدفعه بالتدرج ولو أدي ذلك إلى قتله ولاضمان عليه.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/groups/140030819400564?ap=1
 
مراجعة فقه للثانوية الأزهرية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» إختبار أحياء للثانوية الأزهرية
» هنذسة مراجعة ليلة الثالث الاعدادى أزهر
» الأدب والنصوص للثانوية الازهرية
» تحميل الوجيز فى الميراث للثانوية الازهرية
» قصة الصف الثالث الاعدادى مترجمة + اسئلة واجاباتها مترجمة + مراجعة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة المنصوره نت :: الاقسام العامه :: المنتدى التعليمي :: التعليم الأزهرى :: المرحلة الثانوية الازهرية-
انتقل الى:  
اقسام المنتدى
القرأن الكريم
الخطب والدروس
صوراسلامية
الأدعية والاناشيد
اسلاميات عامة
حوار ونقاش
ترحيب وتهاني
أخبار المنصورة
توبيكات عامة
تهييس أون لاين
نكت وفوازير
قصص مضحكة
ألعاب وتسلية
منتدي الاغانى
ألبومات كاملة
أغانى منفردة
كليبات-Youtube
سياسة وأخبار
اخبار مصرية
اخبار عربية
اخبار مرئية
اخبار بالفيديو
اخبار بالصورة
فوتوغ-كاريكاتير
صور فوتوغراف
صور كاريكاتير
صور الطبيعة-الكائنات
خلفيات وصور
صور رومنسية
صور حزينة
صور أطفال
صور منوعة
صور غرائب وطرائف
انترنت وحاسب الى
نسخ وبرامج
شروحات البرامج والحاسب
لغات البرمجة
لغة Html
لغة Css
لغات واكواد اخرى
دعم واشهار
شروحات المنتديات
شروحات الاشهار
طلبات المساعدة
استايلات منتديات
ملحقات التصميم
طلبات التصميم
ابداعات الاعضاء
اخبار الرياضة
الكرة المصرية
الدوري الانجليزى
الدورى الاسبانى
الدورى الايطالى
بطولات عربية وعالمية
ملتميديا الرياضة
خلفيات رياضية
عالم الأسرة والطفل
حكم وامثال
طب وصحة
معرض صور
سحابة الكلمات الدلالية